القاعدة 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109
الصالحين :: التصوف :: قواعد التصوف
صفحة 1 من اصل 1
القاعدة 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109
قاعدة 100
دوام الشيء بدوام ما رتب عليه، وثوابه على قدر نيته
دوام الشيء بدوام ما رتب عليه، وثوابه على قدر نيته، ورتبته على قدر التقرب به. والله تعالى دائم الربوبية فأحكام عبوديته دائمة على خلقه لا ترتفع عنهم وأجل العباد عنده من عبده، لأنه أهل للعبادة، مع رجائه والخوف منه أو الهيبة أو الحياء ونحوه فافهم والله سبحانه أعلم.
قاعدة 101
رب فضل أدى لفضول كثيرة فصار المحمود في الجملة مذموما بالنسبة
العائدة على قدر الفائدة، وهي معتبرة بأنفسها ومقاصدها، لا أعدادها، إذ رب فضل أدى لفضول كثيرة فصار المحمود في الجملة مذموماً بالنسبة كتتبع الفضائل. والعمل في المنافع العامة، مؤد لأعظم الضرر، بحسب الزمان والعقول، فلولا الأول ما طلب الفقير شيئا من ترهات الباطلين كالكنوز والكيمياء ونحوهما، مما لا يطلبه إلا من قل دينه وعقله ومروءته وفلاحه.
أما قلة دينه، فإنه لا يخلو في الطلب والعمل والتصريف عن محرم، أقله عدم البيان أو الدلسة. وأما قلة عقله فلاشتغاله بمتوهم لا يدركه غالباً عن محقق أو مظنون يفوت هي الأسباب العادية. وأما قلة مروءته فلأنه ينسب للدلسة والخيانة والسحر إن ظهر عليه. وفي طلب منافع العامة ما لا يخفى من التعرض للأذى والرمي بالقيام ونحوه والله أعلم.
قاعدة 102
الخروج عن حكمة الأسباب معاندة لحكم الحق
إقامة الأسباب ملحوظ في الأصل بحكمة إقامة العالم لاستقامة وجوده، فلذلك ذم ما خالف وجود حفظ النظام، ووقع مستغرباً في الوجود. من الأسباب وغيرها وأكدته الغيرة الإلهية يلزم نقيض المقصد، كالفقر في الكيمياء، والذل في طلب الكيمياء، وميتة السوء في علم النجوم، لأن الكل خروج عن حكمة الأسباب، ومعاندة لحكم الحق ومقامة له في طلب الأكمل بالموهوم. ويزيد الأخير بالتجسس على مملكة الله سبحانه كما أشار إليه في التنوير، ولكل نصيب مما لصاحبه وإن اختلف البساط والله أعلم.
قاعدة 103
لزوم إقامة العبد حيث أقامه الله من غير التفات لمقام آخر وإن كان أتم في نظره
إقامة رسم الحكمة لازم، كالاستسلام للقدرة، فلزم إقامة العبد حيث أقيم من غير التفات لغيره، وإن كان الغير أتم في نظره، ما لم يختل شرط الإقامة بتخلف الفائدة أو عدم إقامة إمكان الحقوق الشرعية، فيتعين الانتقال للمثل حتى إذا تعذر الكل، جاز التجرد بل لزم ، فقد أقر عليه السلام على التجريد أهل الصفة، وأمر بالتسبب حكيم ابن حزام لما تعلقت نفسه بالعطاء، فمن ثم قال الخواص رضي الله عنه: "ما دامت الأسباب في النفس قائمة فالتسبب أولى، والأكل بكسب أحل له، لأن القعود لا يصلح لمن لم يستغن عن التكلف". انتهى وهو فصل الخطاب في بابه.
قاعدة 104
استواء الفعل والترك في المنفعة يقضي بترجيح الترك لأنه اسلم
استواء الفعل والترك في المنفعة يقضي بترجيح الترك، لأنه الأصل لاستصحابه السلامة، فمن ثم فضل الصمت عن الكلام حيث لا مرجح له، وترك الدنيا أخذها، والعزلة الصحبة سيما في زمان لا يأمن فيه الرجل جليسه والجوع والشبع إلى غير ذلك مما هو فقد في الحال فائدة في المال. ومنه ترك الشهوات عند قوم ما لم تعتقد القربة في ذلك، فلا يصح إلا بنية صالحة تحوله للندب، إذ قد أذن الله فيه، فليس أحد الجانبين بأولى من غيره في أخذه وتركه إلا بمرجح والله أعلم.
قاعدة 105
ما مدح أو ذم لا لذاته قد ينعكس حكمه لموجب يقتضي نقيضه
ما مدح أو ذم لا لذاته قد ينعكس حكمه لموجب يقتضي نقيضه. فقد صح:"الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه"، وصح: "لا تسبوا الدنيا فنعمت هي مطية المؤمن". ومدحت الرياسة لما تؤدي إليه من حفظ النظام، حتى أثنى الله على من طلب الرياسة الدينية إذ قال {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً}. لما تؤدي إليه من الكبر والخروج عن الحق، ومدح الصمت للسلامة ، وذم عن الواجب الذي لا بد منه.
ومدح الجوع لتصفية الباطن وذم لإخلاله بالفكر، فلزم التوسط وهو في الجوع ما يشتهى إليه الخبز وحده، والمفرط ما يشتهى معه كل خبز، والكاذب ما ينضاف إليه كل شهوة غير معتادة له، فافهم.
قاعدة 106
قد يباح الممنوع لتوقع ما هو أعظم منه كالكذب في الجهاد لتفريق كلمة الكفار
قد يباح الممنوع لتوقع ما هو أعظم منه كالكذب في الجهاد لتفريق كلمة الكفار، وفي الإصلاح بين الناس للخير، وفي ستر مال المسلم أو عرضه ولو نفسه إذا سئل عن معصية عملها، أو مال أريد غصبه منه أو من غيره، لأن مفسدة الصدق في ذلك أعظم. وللزوجة والولد خوف نفورهما. وبالجملة فيسوغ لدفع مفسدة أعظم لا لجلب مصلحة. وكذا الغيبة تباح في التحذير والاستفتاء ونحوه مما ذكره الأئمة، وليس من ذلك قياس الخمول بالمحرمات لرفع الجاه بشربة خمر غص بهذا الجاه مباح، ولا يباح الممنوع لدفع المباح، وإن كان مضراً فاعلم ذلك، فافهم.
قاعدة 107
التدريج في تمرين النفس أسهل لتحصيل المراد منها
تمرين النفس في أخذ الشيء وتركه وسوقها بالتدريج، أسهل لتحصيل المراد منها. فلذلك قيل: ترك الذنوب أيسر من طلب التوبة، ومن ترك شهوته سبع مرات كلما عرضت له تركها لم يبتل بها، والله أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت لأجله.
وقال المحاسبي رحمه الله في صفة التوبة انه يتوب جملة، ثم يتبع التفاصيل بالترك، فإن أمكن ذلك له)، وهو صحيح والله اعلم .
قاعدة 108
العبد لا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله
بساط الكرم قاض بان الله تعالى لا يتعاظمه ذنب يغفره . وبساط الجلال قاض بان الله تعالى يأخذ العاصي ولا يمهله . فلزم أن يكون العبد ناظراً لهما في عموم أوقاته، حتى لو أطاع بأعظم الطاعات، لم يأمن مكر الله، ولو عصى بأعظم المعاصي لم ييأس من روح الله. وبحسب ذلك، فهو يتقي الله ما استطاع، ويتوب إليه، ولو عاد في اليوم ألف مرة، فافهم .
قاعدة 109
الخواص ثابتة في الأقوال والأفعال والأعيان وأعظمها خواص الأذكار
الخواص ثابتة في الأقوال والأفعال والأعيان وأعظمها خواص الأذكار، إذ ما عمل ادمي عملاً، أنجى له من عذاب الله من ذكر الله .
وقد جعلها الله للأشياء، كالأشربة والمعاجين في منافعها، لكل ما يخصه فلزم مراعاة العام في العموم، وفي الخاص بما يوافق حال الشخص وعلمه، مع اعتبار الجانب الشرعي في القصد في العمل، سيما وقد قال الإمام مالك رحمه الله في المجهولات ما يدريك لعله يكفر) .
قلت : وقد رأيت من يرقى بألفاظ كفرية، والله أعلم.
دوام الشيء بدوام ما رتب عليه، وثوابه على قدر نيته
دوام الشيء بدوام ما رتب عليه، وثوابه على قدر نيته، ورتبته على قدر التقرب به. والله تعالى دائم الربوبية فأحكام عبوديته دائمة على خلقه لا ترتفع عنهم وأجل العباد عنده من عبده، لأنه أهل للعبادة، مع رجائه والخوف منه أو الهيبة أو الحياء ونحوه فافهم والله سبحانه أعلم.
قاعدة 101
رب فضل أدى لفضول كثيرة فصار المحمود في الجملة مذموما بالنسبة
العائدة على قدر الفائدة، وهي معتبرة بأنفسها ومقاصدها، لا أعدادها، إذ رب فضل أدى لفضول كثيرة فصار المحمود في الجملة مذموماً بالنسبة كتتبع الفضائل. والعمل في المنافع العامة، مؤد لأعظم الضرر، بحسب الزمان والعقول، فلولا الأول ما طلب الفقير شيئا من ترهات الباطلين كالكنوز والكيمياء ونحوهما، مما لا يطلبه إلا من قل دينه وعقله ومروءته وفلاحه.
أما قلة دينه، فإنه لا يخلو في الطلب والعمل والتصريف عن محرم، أقله عدم البيان أو الدلسة. وأما قلة عقله فلاشتغاله بمتوهم لا يدركه غالباً عن محقق أو مظنون يفوت هي الأسباب العادية. وأما قلة مروءته فلأنه ينسب للدلسة والخيانة والسحر إن ظهر عليه. وفي طلب منافع العامة ما لا يخفى من التعرض للأذى والرمي بالقيام ونحوه والله أعلم.
قاعدة 102
الخروج عن حكمة الأسباب معاندة لحكم الحق
إقامة الأسباب ملحوظ في الأصل بحكمة إقامة العالم لاستقامة وجوده، فلذلك ذم ما خالف وجود حفظ النظام، ووقع مستغرباً في الوجود. من الأسباب وغيرها وأكدته الغيرة الإلهية يلزم نقيض المقصد، كالفقر في الكيمياء، والذل في طلب الكيمياء، وميتة السوء في علم النجوم، لأن الكل خروج عن حكمة الأسباب، ومعاندة لحكم الحق ومقامة له في طلب الأكمل بالموهوم. ويزيد الأخير بالتجسس على مملكة الله سبحانه كما أشار إليه في التنوير، ولكل نصيب مما لصاحبه وإن اختلف البساط والله أعلم.
قاعدة 103
لزوم إقامة العبد حيث أقامه الله من غير التفات لمقام آخر وإن كان أتم في نظره
إقامة رسم الحكمة لازم، كالاستسلام للقدرة، فلزم إقامة العبد حيث أقيم من غير التفات لغيره، وإن كان الغير أتم في نظره، ما لم يختل شرط الإقامة بتخلف الفائدة أو عدم إقامة إمكان الحقوق الشرعية، فيتعين الانتقال للمثل حتى إذا تعذر الكل، جاز التجرد بل لزم ، فقد أقر عليه السلام على التجريد أهل الصفة، وأمر بالتسبب حكيم ابن حزام لما تعلقت نفسه بالعطاء، فمن ثم قال الخواص رضي الله عنه: "ما دامت الأسباب في النفس قائمة فالتسبب أولى، والأكل بكسب أحل له، لأن القعود لا يصلح لمن لم يستغن عن التكلف". انتهى وهو فصل الخطاب في بابه.
قاعدة 104
استواء الفعل والترك في المنفعة يقضي بترجيح الترك لأنه اسلم
استواء الفعل والترك في المنفعة يقضي بترجيح الترك، لأنه الأصل لاستصحابه السلامة، فمن ثم فضل الصمت عن الكلام حيث لا مرجح له، وترك الدنيا أخذها، والعزلة الصحبة سيما في زمان لا يأمن فيه الرجل جليسه والجوع والشبع إلى غير ذلك مما هو فقد في الحال فائدة في المال. ومنه ترك الشهوات عند قوم ما لم تعتقد القربة في ذلك، فلا يصح إلا بنية صالحة تحوله للندب، إذ قد أذن الله فيه، فليس أحد الجانبين بأولى من غيره في أخذه وتركه إلا بمرجح والله أعلم.
قاعدة 105
ما مدح أو ذم لا لذاته قد ينعكس حكمه لموجب يقتضي نقيضه
ما مدح أو ذم لا لذاته قد ينعكس حكمه لموجب يقتضي نقيضه. فقد صح:"الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه"، وصح: "لا تسبوا الدنيا فنعمت هي مطية المؤمن". ومدحت الرياسة لما تؤدي إليه من حفظ النظام، حتى أثنى الله على من طلب الرياسة الدينية إذ قال {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً}. لما تؤدي إليه من الكبر والخروج عن الحق، ومدح الصمت للسلامة ، وذم عن الواجب الذي لا بد منه.
ومدح الجوع لتصفية الباطن وذم لإخلاله بالفكر، فلزم التوسط وهو في الجوع ما يشتهى إليه الخبز وحده، والمفرط ما يشتهى معه كل خبز، والكاذب ما ينضاف إليه كل شهوة غير معتادة له، فافهم.
قاعدة 106
قد يباح الممنوع لتوقع ما هو أعظم منه كالكذب في الجهاد لتفريق كلمة الكفار
قد يباح الممنوع لتوقع ما هو أعظم منه كالكذب في الجهاد لتفريق كلمة الكفار، وفي الإصلاح بين الناس للخير، وفي ستر مال المسلم أو عرضه ولو نفسه إذا سئل عن معصية عملها، أو مال أريد غصبه منه أو من غيره، لأن مفسدة الصدق في ذلك أعظم. وللزوجة والولد خوف نفورهما. وبالجملة فيسوغ لدفع مفسدة أعظم لا لجلب مصلحة. وكذا الغيبة تباح في التحذير والاستفتاء ونحوه مما ذكره الأئمة، وليس من ذلك قياس الخمول بالمحرمات لرفع الجاه بشربة خمر غص بهذا الجاه مباح، ولا يباح الممنوع لدفع المباح، وإن كان مضراً فاعلم ذلك، فافهم.
قاعدة 107
التدريج في تمرين النفس أسهل لتحصيل المراد منها
تمرين النفس في أخذ الشيء وتركه وسوقها بالتدريج، أسهل لتحصيل المراد منها. فلذلك قيل: ترك الذنوب أيسر من طلب التوبة، ومن ترك شهوته سبع مرات كلما عرضت له تركها لم يبتل بها، والله أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت لأجله.
وقال المحاسبي رحمه الله في صفة التوبة انه يتوب جملة، ثم يتبع التفاصيل بالترك، فإن أمكن ذلك له)، وهو صحيح والله اعلم .
قاعدة 108
العبد لا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله
بساط الكرم قاض بان الله تعالى لا يتعاظمه ذنب يغفره . وبساط الجلال قاض بان الله تعالى يأخذ العاصي ولا يمهله . فلزم أن يكون العبد ناظراً لهما في عموم أوقاته، حتى لو أطاع بأعظم الطاعات، لم يأمن مكر الله، ولو عصى بأعظم المعاصي لم ييأس من روح الله. وبحسب ذلك، فهو يتقي الله ما استطاع، ويتوب إليه، ولو عاد في اليوم ألف مرة، فافهم .
قاعدة 109
الخواص ثابتة في الأقوال والأفعال والأعيان وأعظمها خواص الأذكار
الخواص ثابتة في الأقوال والأفعال والأعيان وأعظمها خواص الأذكار، إذ ما عمل ادمي عملاً، أنجى له من عذاب الله من ذكر الله .
وقد جعلها الله للأشياء، كالأشربة والمعاجين في منافعها، لكل ما يخصه فلزم مراعاة العام في العموم، وفي الخاص بما يوافق حال الشخص وعلمه، مع اعتبار الجانب الشرعي في القصد في العمل، سيما وقد قال الإمام مالك رحمه الله في المجهولات ما يدريك لعله يكفر) .
قلت : وقد رأيت من يرقى بألفاظ كفرية، والله أعلم.
الصالحين :: التصوف :: قواعد التصوف
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى