القاعدة 90 -91-92-93-94-95-96-97-98-99
الصالحين :: التصوف :: قواعد التصوف
صفحة 1 من اصل 1
القاعدة 90 -91-92-93-94-95-96-97-98-99
قاعدة 90
تكلف ما ليس في الوسع جائز عقلا، غير وارد شرعا
تكلف ما ليس في الوسع جائز عقلا، غير وارد شرعا. إذ {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}. وقد أمر كل مؤمن بطلب الحلال، فوجوده ممكن للكل في كل عصر وقطر لوجود أصوله عموما، ولأن الأرض لا تخلو من ولي وصالح وهو قوتهم، ولا يكلفنا الله بما في علمه، إنما يكلفنا بما نعلم من حيث نعلم. فمن لا يعمل بيده حراما ولا يغلب على ظنه دخوله في ماله بعلامة صحيحة، فلا وجه لاعتقاد الحرام ولا الشبهة فيه. بل قد قيل: المال كالماء، خلق الله هذا حلالا، كما خلق الله هذا طهورا هذا لا ينجسه إلا ما غير وهذا لا يحرمه إلا ما غير. وتفصيل ذلك في كتاب الحلال والحرام من الإحياء وغيره، ولذا أجمعوا على وجوده كما ذكره السهروردي والله سبحانه أعلم.
قاعدة 91
تحريم الخروج عن الإمام بقول أو فعل
حفظ النظام واجب، ومراعاة المصلحة العامة لازم، فلذا أجمعوا على تحريم الخروج عن الإمام، بقول أو فعل حتى أن جز في إجماعهم على الصلاة خلف كل بر وفاجر من الولاة وغيرهم ما لم يكن فسقه في عين الصلاة. وكذا يرون الجهاد مع كل أمير من المسلمين، وإن كان فاجرا لا غيره. وزعم ابن مجاهد إجماع المسلمين، وأنكره ابن حزم، وفيه كلام لهما. والمعول، المنع بكل حال، فلقد قال عليه الصلاة والسلام: (ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره). وقال عليه الصلاة والسلام (المؤمن لا يذل نفسه). قال ابن عباس: يتعرض للسلطان وليس له منه النصف. وفي الترمذي: (ما مشى قوم إلى السلطان شبرا ليذلوه، إلا أذلهم الله تعالى) إلى غير ذلك مما يطول ذكره. ويجمعه قوله صلى الله عليه وسلم: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)، والقوم أهرب الناس مما لا يعنى، والله سبحانه أعلم.
قاعدة 92
محمل كلام القوم في ذم الرخص والتأويلات هو في كل مشكوك الحكم لا في المحقق
العبادة: إقامة ما طلب شرعا من الأعمال الخارجة عن العبادة، أو الداخلة، سواء كان رخصة أو عزيمة، إذا أمر الله فيهما واحد. فليس الوضوء بأولى من التيمم في محله، ولا الصوم بأولى من الإفطار في محله، ولا الإكمال بأولى من القصر في موضوعه. وعليه يتنزل قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تترك عزائمه). لا على الرخصة المختلف في حكمها، إذ الورع مطلوب في كل مشكوك الحكم، بخلاف المحقق، فإن تركه تنطع، وعلى هذا الأخير يتنزل كلام القوم في ذم الرخص، والتأويلات، والله أعلم.
قاعدة 93
المقصود موافقة الحق حتى إن كان موافقا للهوى
المقصود موافقة الحق وإن كان موافقا للهوى، حتى قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: (إذا وافق الحق الهوى، فذلك الشهد بالزبد). وقد أغرق قوم في مخالفة النفس، حتى خالفوا الحق في طي ذلك. ومنه استئذانهم في الواجب والضروري الذي لا يمكن انفكاكه، وتركهم جملة من السنن، لإلفها مع ترك ما ألفوا منها. وهذا وإن كان مؤثرا في النفس، فهو مثير للباطل وسائر بصاحبه لعكس القصد، نسأل الله العافية.
قاعدة 94
الأجر على قدر الاتباع لا على قدر المشقة و (خير دينكم أيسره)
الأجر على قدر الاتباع، لا على قدر المشقة لفضل الإيمان والمعرفة والذكر والتلاوة على ما هو أشف منها بكثير من الحركات الجسمانية. وقوله عليه الصلاة والسلام: (أجرك على قدر نصبك) إخبار خاص في خاص لا يلزم عمومه. سيما وما خير في أمرين إلا اختار أيسرهما مع قوله: (إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا). وكذا جاء: (خير دينكم أيسره) إلى غير ذلك، والله أعلم.
قاعدة 95
التشديد في العبادة منهي عنه، كالتراخي عنها
التشديد في العبادة منهي عنه، كالتراخي عنها. والتوسط: أخذ بالطرفين، فهو أحسن الأمور كما جاء: (خير الأمور أوسطها).
{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً}. {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً}.
قال عليه السلام: (أما أنا فأقوم وأنام، وأصوم وأفطر). وكان يقوم من الليل نصفه، وثلثه، وثلثيه، وهو الوسط باعتبار من يأتي على كله، أو لا يقوم منه إلا اليسير. وكذلك رد عبد الله بن عمر للوسط بصيام نصف الدهر وقيام نصف الليل، وختم القرآن في سبع إلى غير ذلك، فلزم التوسط في كل مكتسب، لأنه أرفق بالنفس وأبقى للعبادة.
قاعدة 96
تحديد ما لم يرد في الشرع تحديده ابتداع في الدين إن عارض أصلا شرعيا
تحديد ما لم يرد في الشرع تحديده، ولا أشارت النصوص الشرعية بأمر لا يمكن تركه ما حدد منه، ابتداع في الدين، ولا سيما إن عارض أصلا شرعيا كصيام يومه لفوات ورد ليلته الذي لم يجعل له الشارع كفارة إلا الإتيان به، قبل صلاة الصبح، أو زوال اليوم. وكذا قراءة الفاتحة قبل الصلاة، وتوقيت ورد الصلاة ونحوها، مما لم يرد من الشارع نص فيه، لا ما ورد فيه نص أو أشار إليه، كصلاة الرواتب، وأذكار ما بعد الصلاة، وقراءة القرآن، وصيام النقل، ونحوه مما يكره ترك معتاده ويمنع الاعتداد فيه فافهم.
قاعدة 97
استخراج الشيء من محله يكون بإدخال الضد عليه
استخراج الشيء من محله بإدخال الضد عليه أبدا، فإن تعدد تعدد، وإن اتحد اتحد، حسب سنة الله، لا لزوما في النظر، وإن اقتضاه العقل. فلهذا أمروا المريد في ابتداءه بتعدد الأوراد وإكثارها، نفيا لما في نفسه من آثارها، وعند توسطه بإفراد الورد لإفراد الهم وإفراد الحقيقة. وكل هذا بعد حفظ الورد الشرعي، ذكرا أو غيره حسبما ورد عموما والله أعلم.
قاعدة 98
ما رُكب في الطباع معين للنفس على ما تريد حسب قواها
ما ركب في الطباع معين للنفس على ما تريد حسب قواها. فلذا قيل: إذا علم الصغير ما تميل إليه نفسه من المباحات، خرج إماما فيها. وإذا انتحل المريد ما ترجحه حقيقته من الأذكار والأوراد، كان معينا على مقصده بدوامه. فإنه ما قصر جسد عن مهمته ويعين الله العبد على قدر نيته. ما دخل بانبساط كان أدعى للدوام. وقد أشار لهذه الجملة في تاج العروس، وتكلم عليها الشيخ ابن أبي جمرة في حديث حذيفة إذ قال: (كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير). والله أعلم.
قاعدة 99
طلب الشيء بوجه واحد مع الإلحاح أقرب لنواله
طلب الشيء بوجه واحد مع الإلحاح أقرب لنواله، وأدعى لدوام سببه المطلوب في نفسه لإفراد الحقيقة له، فلزم التزام ورده لا تنتقل عنه حتى تحصل نتائجه، وإلا فالمنتقل قبل الفتح كحافر بئر لا يدم على محل واحد، كالمقطر قطرة، على كل محل يريد تأثير المحل بالنظر أثرا يظهر لعمله مع ذلك أثر. قيل: والدوام في الشيء زيادة فيه باعتبار العمر، لا باعتبار العدد ومن استوى يومه هو الذي لم يعمل فيهما شيئا ومن احتوى أمسه على خلاف يومه فهو المحروم فإنه ليس عنده إلا عمل أمسه والله أعلم.
تكلف ما ليس في الوسع جائز عقلا، غير وارد شرعا
تكلف ما ليس في الوسع جائز عقلا، غير وارد شرعا. إذ {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}. وقد أمر كل مؤمن بطلب الحلال، فوجوده ممكن للكل في كل عصر وقطر لوجود أصوله عموما، ولأن الأرض لا تخلو من ولي وصالح وهو قوتهم، ولا يكلفنا الله بما في علمه، إنما يكلفنا بما نعلم من حيث نعلم. فمن لا يعمل بيده حراما ولا يغلب على ظنه دخوله في ماله بعلامة صحيحة، فلا وجه لاعتقاد الحرام ولا الشبهة فيه. بل قد قيل: المال كالماء، خلق الله هذا حلالا، كما خلق الله هذا طهورا هذا لا ينجسه إلا ما غير وهذا لا يحرمه إلا ما غير. وتفصيل ذلك في كتاب الحلال والحرام من الإحياء وغيره، ولذا أجمعوا على وجوده كما ذكره السهروردي والله سبحانه أعلم.
قاعدة 91
تحريم الخروج عن الإمام بقول أو فعل
حفظ النظام واجب، ومراعاة المصلحة العامة لازم، فلذا أجمعوا على تحريم الخروج عن الإمام، بقول أو فعل حتى أن جز في إجماعهم على الصلاة خلف كل بر وفاجر من الولاة وغيرهم ما لم يكن فسقه في عين الصلاة. وكذا يرون الجهاد مع كل أمير من المسلمين، وإن كان فاجرا لا غيره. وزعم ابن مجاهد إجماع المسلمين، وأنكره ابن حزم، وفيه كلام لهما. والمعول، المنع بكل حال، فلقد قال عليه الصلاة والسلام: (ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره). وقال عليه الصلاة والسلام (المؤمن لا يذل نفسه). قال ابن عباس: يتعرض للسلطان وليس له منه النصف. وفي الترمذي: (ما مشى قوم إلى السلطان شبرا ليذلوه، إلا أذلهم الله تعالى) إلى غير ذلك مما يطول ذكره. ويجمعه قوله صلى الله عليه وسلم: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)، والقوم أهرب الناس مما لا يعنى، والله سبحانه أعلم.
قاعدة 92
محمل كلام القوم في ذم الرخص والتأويلات هو في كل مشكوك الحكم لا في المحقق
العبادة: إقامة ما طلب شرعا من الأعمال الخارجة عن العبادة، أو الداخلة، سواء كان رخصة أو عزيمة، إذا أمر الله فيهما واحد. فليس الوضوء بأولى من التيمم في محله، ولا الصوم بأولى من الإفطار في محله، ولا الإكمال بأولى من القصر في موضوعه. وعليه يتنزل قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تترك عزائمه). لا على الرخصة المختلف في حكمها، إذ الورع مطلوب في كل مشكوك الحكم، بخلاف المحقق، فإن تركه تنطع، وعلى هذا الأخير يتنزل كلام القوم في ذم الرخص، والتأويلات، والله أعلم.
قاعدة 93
المقصود موافقة الحق حتى إن كان موافقا للهوى
المقصود موافقة الحق وإن كان موافقا للهوى، حتى قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: (إذا وافق الحق الهوى، فذلك الشهد بالزبد). وقد أغرق قوم في مخالفة النفس، حتى خالفوا الحق في طي ذلك. ومنه استئذانهم في الواجب والضروري الذي لا يمكن انفكاكه، وتركهم جملة من السنن، لإلفها مع ترك ما ألفوا منها. وهذا وإن كان مؤثرا في النفس، فهو مثير للباطل وسائر بصاحبه لعكس القصد، نسأل الله العافية.
قاعدة 94
الأجر على قدر الاتباع لا على قدر المشقة و (خير دينكم أيسره)
الأجر على قدر الاتباع، لا على قدر المشقة لفضل الإيمان والمعرفة والذكر والتلاوة على ما هو أشف منها بكثير من الحركات الجسمانية. وقوله عليه الصلاة والسلام: (أجرك على قدر نصبك) إخبار خاص في خاص لا يلزم عمومه. سيما وما خير في أمرين إلا اختار أيسرهما مع قوله: (إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا). وكذا جاء: (خير دينكم أيسره) إلى غير ذلك، والله أعلم.
قاعدة 95
التشديد في العبادة منهي عنه، كالتراخي عنها
التشديد في العبادة منهي عنه، كالتراخي عنها. والتوسط: أخذ بالطرفين، فهو أحسن الأمور كما جاء: (خير الأمور أوسطها).
{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً}. {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً}.
قال عليه السلام: (أما أنا فأقوم وأنام، وأصوم وأفطر). وكان يقوم من الليل نصفه، وثلثه، وثلثيه، وهو الوسط باعتبار من يأتي على كله، أو لا يقوم منه إلا اليسير. وكذلك رد عبد الله بن عمر للوسط بصيام نصف الدهر وقيام نصف الليل، وختم القرآن في سبع إلى غير ذلك، فلزم التوسط في كل مكتسب، لأنه أرفق بالنفس وأبقى للعبادة.
قاعدة 96
تحديد ما لم يرد في الشرع تحديده ابتداع في الدين إن عارض أصلا شرعيا
تحديد ما لم يرد في الشرع تحديده، ولا أشارت النصوص الشرعية بأمر لا يمكن تركه ما حدد منه، ابتداع في الدين، ولا سيما إن عارض أصلا شرعيا كصيام يومه لفوات ورد ليلته الذي لم يجعل له الشارع كفارة إلا الإتيان به، قبل صلاة الصبح، أو زوال اليوم. وكذا قراءة الفاتحة قبل الصلاة، وتوقيت ورد الصلاة ونحوها، مما لم يرد من الشارع نص فيه، لا ما ورد فيه نص أو أشار إليه، كصلاة الرواتب، وأذكار ما بعد الصلاة، وقراءة القرآن، وصيام النقل، ونحوه مما يكره ترك معتاده ويمنع الاعتداد فيه فافهم.
قاعدة 97
استخراج الشيء من محله يكون بإدخال الضد عليه
استخراج الشيء من محله بإدخال الضد عليه أبدا، فإن تعدد تعدد، وإن اتحد اتحد، حسب سنة الله، لا لزوما في النظر، وإن اقتضاه العقل. فلهذا أمروا المريد في ابتداءه بتعدد الأوراد وإكثارها، نفيا لما في نفسه من آثارها، وعند توسطه بإفراد الورد لإفراد الهم وإفراد الحقيقة. وكل هذا بعد حفظ الورد الشرعي، ذكرا أو غيره حسبما ورد عموما والله أعلم.
قاعدة 98
ما رُكب في الطباع معين للنفس على ما تريد حسب قواها
ما ركب في الطباع معين للنفس على ما تريد حسب قواها. فلذا قيل: إذا علم الصغير ما تميل إليه نفسه من المباحات، خرج إماما فيها. وإذا انتحل المريد ما ترجحه حقيقته من الأذكار والأوراد، كان معينا على مقصده بدوامه. فإنه ما قصر جسد عن مهمته ويعين الله العبد على قدر نيته. ما دخل بانبساط كان أدعى للدوام. وقد أشار لهذه الجملة في تاج العروس، وتكلم عليها الشيخ ابن أبي جمرة في حديث حذيفة إذ قال: (كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير). والله أعلم.
قاعدة 99
طلب الشيء بوجه واحد مع الإلحاح أقرب لنواله
طلب الشيء بوجه واحد مع الإلحاح أقرب لنواله، وأدعى لدوام سببه المطلوب في نفسه لإفراد الحقيقة له، فلزم التزام ورده لا تنتقل عنه حتى تحصل نتائجه، وإلا فالمنتقل قبل الفتح كحافر بئر لا يدم على محل واحد، كالمقطر قطرة، على كل محل يريد تأثير المحل بالنظر أثرا يظهر لعمله مع ذلك أثر. قيل: والدوام في الشيء زيادة فيه باعتبار العمر، لا باعتبار العدد ومن استوى يومه هو الذي لم يعمل فيهما شيئا ومن احتوى أمسه على خلاف يومه فهو المحروم فإنه ليس عنده إلا عمل أمسه والله أعلم.
مواضيع مماثلة
» القاعدة 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79
» القاعدة 016
» القاعدة 41-42-43-44-45-46-47-48-49
» القاعدة 50-51-52-53-54-56-57-58-59
» القاعدة 017
» القاعدة 016
» القاعدة 41-42-43-44-45-46-47-48-49
» القاعدة 50-51-52-53-54-56-57-58-59
» القاعدة 017
الصالحين :: التصوف :: قواعد التصوف
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى