السدل عند المالكية
الصالحين :: الفقه :: الفقه المالكي
صفحة 1 من اصل 1
السدل عند المالكية
المالكية و السدل في سؤال و جواب
الشيخ محمد بن جلول السالمي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علىاشرف المرسلين و على اله و اصحابه و اباعه الى يوم الدين اما بعد فقد سالني بعض الاخوة افاض اللهعلينا و عليهم و على المسلمين سحائب الرضوان اسطرا مبسطة مبينة لمسألة السدل في
الصلاة الذي يقول المالكية بسنيته دون المذاهب الثلاثة الباقية و كلهم اهل العرفان
فاستخرت الله تعالى في اجابته لمطلبه فشرح صدري
انه الكريم المنان فشرعت في جمع ماتفرق في مؤلفات القوم في هذا الميدان
معتمدا على عون المعين المستعان و رايت ان أجعل ذلك على شكل سؤال و جواب ليسهل اخذه و قد ذكرت في ذالك تسعة اسئلة
س1 : ما الاصل في الصلاة السدل ام القبض ؟
ج 2 : قال الداودي في رسالته في السدل ( من المعلوم ان القائم أذا سدل يديه لم يكن فعل فعلا و انما ذالك
هيئة القائم الطبيعية فهو كالقائم على رجليه معا
فإذا وضع يدا على يد او رجلا على رجل فقد فعل فعلا و الاصل عدم الفعل ثم قال و لكون
القبض فعلا يحتاج للدليل بوب
المتققدمون له و طلبوا الادلة عليه فمن صحت عنده تلك الادلة اخذ به و من لم ياخذ
به تمسك بالاصل الذي هو السدل الثابت
بالسنة و الاجماع معا )انتهىاقول و على هذا يقاس جميع افعال الصلاة إذالاصل عدم الفعل في كل و ما جاء على اصله لا يسال عن علته و قول الصحابي كنا نؤمر
دليل انهم كانوا على الاصل ثم أمروا
بالوضع ثم نسخ ذلك كما سياتي ان شاء الله
س2 : هل قالبالسدل غير الامام مالك ؟
ج2 : نعم قل بهكثير فقد روى عن عبد الله بن الزبير و سعيد بن جبير و عطاء و جريج و ابراهيم
النخعي و الحسن البصري و سعيد بن المسيب و ابن سرين و الباقر و الليث و القاسمية و
الناصرية و قال الشافعي في الأم (لا بأس أن يرسلهما إذا لم يعبث بهما ) و رواه
مالك عن عبد الله بن الحسين و هاك مصادرهم رضي الله عنهم اجمعين روى ابن ابي شيبة بإسناد رجاله ثقات عن يزيدبن ابراهيم قال سمعت عمرو بن دينار قال (كان ابن الزبير رضي الله عنه اذا صلى يرسل
يديه) و قد اخذ ابن الزبير صلاته عن ابيبكر رضيالله عنه فقد اخرج الخطيب في تاريخ بغداد عن احمد بن حنبل رضي الله عنه قال حدثني
عبد الرزاق قال (ان اهل مكة يقولون اخذ بن جريج صفة صلاته عن عطاء و اخذها عطاء عن
بن الزبير و اخذها ابن الزبير عن ابي بكر الصديق و اخذها ابو بكر عن اتلنبي صل
الله عليه و سلم ) روى ابن ابي شيبة و عبد الرزاق عن ابراهيمالنخعي انه (كان يصلي مسلا يديه)و روى ابن ابي شيبة بسند رجاله ثقات عن ابنسرين انه ( سئل عن الرجل يمسك يمينه بشماله قال إنما فعل ذالك من اجل الدم)و يفسره قول الاوزعي انما امرو بالاعتماد اشفاقا عليهم لانهم كانوا يطيلونالقيام فينزل الدم الى الرؤوس اصابعهم إذا
ارسلو فقيل لهم لو اعتدتم لا خرج عليكم و لذا كان يخير الاوزعي بين السدل و
القبض و في كتاب العلم لابن عبد البر قال مصعبالزبيري ( ما رأيت أحدا من العلامائنا يكرمون أحدا مايكرمون عبد الله بن حسن و عنه اخذ مالك حديث
السدل) وروى بن ابي شيبة ايضا بسند
رجاله ثقات عن عبد الله بن العيرار قال
(كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا
يصلي واضعا احذى يديه على الاخرى هذه على هذه و هذه على
هذه ففرق بينهما ثم جاء ) وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن بن جريج قالقلت لعطاء (أنا اقبض بكفي إحدهما على الاخرى او رأس الذراع ثم أرسها
قال ليس بذالك بأس )قال ابو بكر (رأيت جريجا يصلي في ازار و رداء مسبلا يديه )قال العيني في شرحه على البخاري و حكى ابن
المنذر عن عبد الله بن الزبير و الحسن
البصري و ابن سرين انه يرسلهما و كذالك عند مالك في المشهور يرسلهما
وان طال عليه وضع اليمنى على اليسرى
للإستراحة قال الليث ابن سعد و قال
الاوزاعي هو مخير بين الوضع و لإرسال و في الأوطار للشوكاني ( و نقله المهدي فيالبحر عن القاسمية و الناصرية و الباقر ) و روى الطبراني عن معاذ ابن جبل قال (كان رسول الله صل الله عليه و سلم اذا كان في
صلاته رفع يديه قبالة فإذا كبر ارسلهما ثم سكت و ربما رأيته وضع يمينه على شماله )
فَبَانْ أن السدل غير مخصوص بمالك رحمه الله فقط و الله اعلم
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
الشيخ محمد بن جلول السالمي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علىاشرف المرسلين و على اله و اصحابه و اباعه الى يوم الدين اما بعد فقد سالني بعض الاخوة افاض اللهعلينا و عليهم و على المسلمين سحائب الرضوان اسطرا مبسطة مبينة لمسألة السدل في
الصلاة الذي يقول المالكية بسنيته دون المذاهب الثلاثة الباقية و كلهم اهل العرفان
فاستخرت الله تعالى في اجابته لمطلبه فشرح صدري
انه الكريم المنان فشرعت في جمع ماتفرق في مؤلفات القوم في هذا الميدان
معتمدا على عون المعين المستعان و رايت ان أجعل ذلك على شكل سؤال و جواب ليسهل اخذه و قد ذكرت في ذالك تسعة اسئلة
س1 : ما الاصل في الصلاة السدل ام القبض ؟
ج 2 : قال الداودي في رسالته في السدل ( من المعلوم ان القائم أذا سدل يديه لم يكن فعل فعلا و انما ذالك
هيئة القائم الطبيعية فهو كالقائم على رجليه معا
فإذا وضع يدا على يد او رجلا على رجل فقد فعل فعلا و الاصل عدم الفعل ثم قال و لكون
القبض فعلا يحتاج للدليل بوب
المتققدمون له و طلبوا الادلة عليه فمن صحت عنده تلك الادلة اخذ به و من لم ياخذ
به تمسك بالاصل الذي هو السدل الثابت
بالسنة و الاجماع معا )انتهىاقول و على هذا يقاس جميع افعال الصلاة إذالاصل عدم الفعل في كل و ما جاء على اصله لا يسال عن علته و قول الصحابي كنا نؤمر
دليل انهم كانوا على الاصل ثم أمروا
بالوضع ثم نسخ ذلك كما سياتي ان شاء الله
س2 : هل قالبالسدل غير الامام مالك ؟
ج2 : نعم قل بهكثير فقد روى عن عبد الله بن الزبير و سعيد بن جبير و عطاء و جريج و ابراهيم
النخعي و الحسن البصري و سعيد بن المسيب و ابن سرين و الباقر و الليث و القاسمية و
الناصرية و قال الشافعي في الأم (لا بأس أن يرسلهما إذا لم يعبث بهما ) و رواه
مالك عن عبد الله بن الحسين و هاك مصادرهم رضي الله عنهم اجمعين روى ابن ابي شيبة بإسناد رجاله ثقات عن يزيدبن ابراهيم قال سمعت عمرو بن دينار قال (كان ابن الزبير رضي الله عنه اذا صلى يرسل
يديه) و قد اخذ ابن الزبير صلاته عن ابيبكر رضيالله عنه فقد اخرج الخطيب في تاريخ بغداد عن احمد بن حنبل رضي الله عنه قال حدثني
عبد الرزاق قال (ان اهل مكة يقولون اخذ بن جريج صفة صلاته عن عطاء و اخذها عطاء عن
بن الزبير و اخذها ابن الزبير عن ابي بكر الصديق و اخذها ابو بكر عن اتلنبي صل
الله عليه و سلم ) روى ابن ابي شيبة و عبد الرزاق عن ابراهيمالنخعي انه (كان يصلي مسلا يديه)و روى ابن ابي شيبة بسند رجاله ثقات عن ابنسرين انه ( سئل عن الرجل يمسك يمينه بشماله قال إنما فعل ذالك من اجل الدم)و يفسره قول الاوزعي انما امرو بالاعتماد اشفاقا عليهم لانهم كانوا يطيلونالقيام فينزل الدم الى الرؤوس اصابعهم إذا
ارسلو فقيل لهم لو اعتدتم لا خرج عليكم و لذا كان يخير الاوزعي بين السدل و
القبض و في كتاب العلم لابن عبد البر قال مصعبالزبيري ( ما رأيت أحدا من العلامائنا يكرمون أحدا مايكرمون عبد الله بن حسن و عنه اخذ مالك حديث
السدل) وروى بن ابي شيبة ايضا بسند
رجاله ثقات عن عبد الله بن العيرار قال
(كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا
يصلي واضعا احذى يديه على الاخرى هذه على هذه و هذه على
هذه ففرق بينهما ثم جاء ) وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن بن جريج قالقلت لعطاء (أنا اقبض بكفي إحدهما على الاخرى او رأس الذراع ثم أرسها
قال ليس بذالك بأس )قال ابو بكر (رأيت جريجا يصلي في ازار و رداء مسبلا يديه )قال العيني في شرحه على البخاري و حكى ابن
المنذر عن عبد الله بن الزبير و الحسن
البصري و ابن سرين انه يرسلهما و كذالك عند مالك في المشهور يرسلهما
وان طال عليه وضع اليمنى على اليسرى
للإستراحة قال الليث ابن سعد و قال
الاوزاعي هو مخير بين الوضع و لإرسال و في الأوطار للشوكاني ( و نقله المهدي فيالبحر عن القاسمية و الناصرية و الباقر ) و روى الطبراني عن معاذ ابن جبل قال (كان رسول الله صل الله عليه و سلم اذا كان في
صلاته رفع يديه قبالة فإذا كبر ارسلهما ثم سكت و ربما رأيته وضع يمينه على شماله )
فَبَانْ أن السدل غير مخصوص بمالك رحمه الله فقط و الله اعلم
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
عدل سابقا من قبل خيرالدين في الجمعة أغسطس 06, 2021 4:56 pm عدل 2 مرات
رد: السدل عند المالكية
*********** ******************************************************************
س3 : ما القول في أدلة القبض ؟
ج3 : وردت احاديث كثيرة في القبض و لكن لايصح منها ولا حديثواحد على كثرتها و قد ذكراها في ( القول الفصل ) و لم يترك عليها اي غموض ونسرد منها ثلاثة قال فيها الامام النووي حجة الجمهور في استحباب وضع اليمنى على
الشمال حديث وائل المذكور هنا و حديث ابي
حازم الذي رواه البخاري و حديث هلب الطائي انتهى و حديث هلب
رواه الترميذي اولهما حديث سهل الذي عند البخاري و لم يروي البخاري غيره و هو الذي في الموطأ وعن مالك أخذه البخاريء بسنده و فيه ثلاث علل
الوقف قال بن عبد البر في (التقصي
) هذا لاثر موقوف على سهل ليس إلا
الإعلال أعله الداني في أطراف الموطأ قال فيه هو ضن ابي حازم الإرسال على
رواية إسماعيل و سويد قال في الفتح
فعلى رواية إسماعيل الهاء في لا اعلمه ضمير الشان
فيكون مرسلا و الدليل إذا طرقه
الاحتمال سقط به الاستدلال و لم يجد
البخاري اقوى من هذا
عنده مع شدة اطلاعه و تبحره في علم الحديث
فدل على انه لا يوجد عنده حديث
صحيح في القبض و قد قيل لم يروي البخاري حديث مسلم ولا العكس لاطلاع كل مهما على علة الاخرالثاني حديث وائل عند مسلم و لم يروي مسلم غيره
فيه ثلاث علل علتان في السند و واحدة في المتن منها انه منقطع انظر ابرام النقض او غيره الثالثحديث هلب عند الترميذي في اسناده قبيضة مجهول
و سماك مختلف فيه لا تقوم به الحجة في محل
النزاع واما غير هذه الثلاثة فمتفق
على ضعفه حتى عند الخصوم
س4 : لمَ لمْ يأخذ مالك بالقبض كغيره ؟
ج4 : اولا لانه لم يصح و لا حديث واحد في القبض السبب الثاني أن كل حديث في صفة صلاته صلالله عليه و سلم لم يذكر فيه القبض فجميع الاحاديث الصحيحة في الموطأ و الصحيحين و
غيرهما عن ابن عمر و مالك ابن الحويرث و ابي حميد
و غيرهم من الصحابة لايوجد فيها القبض
بتاتا مع انها وصفت صلاته صل الله
عليه و سلم من اولها الى اخرها و في بعضها ذكر الفرائض و السنونات و المندوبات و
حتى الهيئات بل في حديث حميد انه تحدى عشرة من الصحابة فيهم ابو هريرة وسهل الساعدي و ابو اسيد الساعدي و ابو قتادة الحارث بن ربعي و محمد بن مسلمة و
غيرهم فلا هو ذكر القبض و لا هم انكروا عليه و هذا دليل على عدم مشروعيته
عندهم وإلا لما سكتوا وهم ينتظرون ما
ينتظره المتحدى ممن تحداه السبب الثالث واهمهما بل اصلها عمل اهل المدينة و هو خاص بنا المالكية و هو من الاصول المقدمةعندنا على الحديث الصحيح الذي
لا مطعن في سنده فضلا عن غيرها من الاحاديث فهذا حديث رفع اليدين في غير تكبيرة الاحرام و حديث المتبايعان بالخيار
اللذان رواهما مالك باصح اسناد على
الاطلاق عن نافع عن ابن عمر يسمى هذا الاسناد سلسلة الذهب عند المحدثين منهم البخاري و لكن ماكا تركهما لعدم العمل بهما و مثلهما
حديث عائشة رضي الله عنها في الرضعات
الخمس فإن سنده صحيح متصل و لكن قال
فيه ليس على هذا العمل و الذي يجهل هذا
الاصل الجليل الذي ياخذ به هذا الامام الجليل يظن ان بالمالكية الظنون
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
س 5 :لمَ يقدم الامام مالك رحمه الله العمل على
الحديث ؟
ج 5 : لان حديث الاحادوان صح سنده يفيد الظن وعمل الجماعة من
الصحابة ثم التابعين بعدهم يفيد اليقين و اليقين يقدم على الضن قطعاقال بن مهدي ( السنة القديمة من سنن اهلالمدينة خير من الحديث )و قال مالك حين روجع في العمل ( و لله ماستوحشت بسعيد بن المسيب و غيره من اهل
المدينة لقول قائل و لولا عمر عبد العزيز أخذ بعمل اهل المدينة لشك كثير من الناس ) و ذالك لانهم رضي الله عنهم ادرى بما مات عليه النبي صل الله عليه و سلم من امر الدين و لذا قال ابراهيم النخعي
وهو من اهل السدل ( و لله لو رايت اصحاب رسول الله صل الله عليه و سلم
يتوضئون الى الكوع لتوضات كذالك و انا اقراها الى المرافق ) فتامل رحمك الله قال ابن العربي في العارضة ان كل مسالةطريقها النقل كالاذان و الصاع و المد فإن
مذهب مالك مقدم على غيره من المذاهب تعويلا على نقل اهل المدينة و قال النووي و
عمل اهل المدينة و هم اعرف الناس بالسنن و المراد بعمل اهل المدينة الامر الذي
تركه النبي صل الله عليه و سلم في المدينة
فاستقر عليه عمل الصحابة و التابعين و هذا حكمه القطع كالمتواتر إذ يمنع تواطئهم
على غير اخر الامر من النبي صل الله عليه
و سلم و بن المسيب الذي قال فيه الامام مالك و للهمااستوحشت به قد ادرك العشرة المبشرين بالجنة إلا ابو بكر الصديق رضي الله عنهم و
لم يغب عن المدينة يوما إلا في الحج الى ان مات بها حتى كان ابن عمر يساله عن سيرة ابيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم لكثرة ملازمته و لما ناظر مالك
الليث في هذه المسألة احتج عليه بعمل اهل المدينة و عمل الفقهاء السبعة الذين هم
قبل المذاهب و كلهم من المدينة وقد جمعهم
بعض فقال :ألا كُل من لم يقتد بائمة ***فقيسمته ضيزى عن الحق خارجة
فخذهم عبيد لله عروة قاسم ***سعيدابو بكر سليمان خارجةومن اعظم الادلة على تقديم العمل مناظرة عروة مع ابن عباس رضي الله عنهما لانه قدم العمل والنص على علــــــــــــة ذلك اخرجها
الطبرني و الحاكم باسناد رجاله ثقات عن ابن ابي مليكة (قال عروة لابن عباس حتى متى
تظل الناس يابن عباس ؟قال ابن عباس و ما ذلك يا عروة ؟قال تامر الناس بالعمرة في أشهر الحج
و قد نهى ابو بكر و عمر عنهما قال ابن عباس قد فعلها رسول الله صل الله
عليه و سلم و في رواية اتامر بالمتعة وقد
نهى عنها ابو بكر و عمر فقال بن العباس اراهم سيهلكون اقول قال رسول الله صل الله عليه و سلم فيقلون
قد نهى ابو بكر و عمر فقال عروة هما كان اتبع لرسول الله صل الله عليه و سلم و
اعلم منك فسكت ابن العباس ) قالوا فخصمه عروة
فتامل سكوت ترجمان القرأن بغير حديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم بل
بعمل يخالف فعل او قول رسول الله صل الله عليه و سلم على الروايتين و ذلك لان العامل هنا منزه عن المخالفة
الحقيقية و الا لما جاز ان يسكت
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
س6 : هل ينكر المالكية القبض راسا ام يقلون بنسخه ؟
ج6 :هم يقلون كان لعلة ثم نسخ و ناسخه لاحاديث والعمل و يسمى نسخ الاجتهاد و هو مبسوط في (ابرام النقض )اما الاحاديث فمنها ما اخرجه الحافظ العراقيفي كتابه البدور الملتمعة في ادلة لائمة الاربعة
قال ( روى الاوزعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ترك رسول الله صل
الله عليه و سلم القبض في صلاته الفريضة
قبل ان يفارق الدنيا ستة و ثلاثين يوما و سدل يديه في صلاة الفريضة )قال الحافظ العراقي هو دليل لمالك في السدل فيكون ناسخا لجميع احاديثالقبض ( كتاب منهاج الوردين في التفقه في الدين )و منها احاديث صفة صلاته
صل الله عليه و سلم و منها سعيد بن
جبير فرق يدي الرجل الذي كان قابضا و قد
سبق و منها ان بن الزبير و الحسن رضي الله
عنهما رويا القبض و لم يعملا به فدل على
نسخه عندهما و منها وهو اعظمها العمل قال الشيخ عليش فيالفتاوي و حجته فيها ترك الصحابة و التابعين له و استمرارهم على السدل فدل على النسخ حكم القبض قال في ابرام النقض فمالك لم يترك العمل بالحديث إلا لترك الصحابة
القاطنين في المدينة المنورة و منهم العشرة المبشرين بالجنة العمل به و التابعين
لهم و قد استدل أحمد بعدم وجوب
الفاتحة على المأموم برجال السدل فقال (
هذا مالك في اهل الحجاز و هذا الثور في اهل العراق و هذا الاوزعي في اهل الشام و
هذا الليث في اهل مصر لم يقولوا ان من لم
ينصت لقراءة امامه و لم يقرا هو فصلاته باطلة ) و ذكره في المغنىو نحن نقول و هذا الحسن في اهل العراق بدل الثوري
س 7 : مامعنى قول مالك رحمه الله لا اعرفه وقد رواه في موطئه ؟.
ج 7 : معناه لا اعرف سنة معمول بها و هذا دأبه في كل سنة لم
يصحبها العمل غالبا و قد سئل مرة عن قول
الرجل لاخيه يوم العيد تقبل الله منا و منك و غفر لنا و لك فقال لا اعرفه و لا انكره قال الامام ابن عرفة لم يعرفه سنة و
لم ينكره على من قاله لانه قول حسن و قال
لا اعرفه قول الناس في الركوع سبحان ربي
العظيم و في السجود سبحان ربي الاعلى قالوا كره التحديد بثلاث او اقل او اكثر اذ
لم يصحبه عمل و قس على هذا تركه السجود و
ترك البسملة في الفاتحة و عدم الزكاة في
الخضرواة وان ورد بكل ذلك احاديث فالعمل
على خلافها ش
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
س3 : ما القول في أدلة القبض ؟
ج3 : وردت احاديث كثيرة في القبض و لكن لايصح منها ولا حديثواحد على كثرتها و قد ذكراها في ( القول الفصل ) و لم يترك عليها اي غموض ونسرد منها ثلاثة قال فيها الامام النووي حجة الجمهور في استحباب وضع اليمنى على
الشمال حديث وائل المذكور هنا و حديث ابي
حازم الذي رواه البخاري و حديث هلب الطائي انتهى و حديث هلب
رواه الترميذي اولهما حديث سهل الذي عند البخاري و لم يروي البخاري غيره و هو الذي في الموطأ وعن مالك أخذه البخاريء بسنده و فيه ثلاث علل
الوقف قال بن عبد البر في (التقصي
) هذا لاثر موقوف على سهل ليس إلا
الإعلال أعله الداني في أطراف الموطأ قال فيه هو ضن ابي حازم الإرسال على
رواية إسماعيل و سويد قال في الفتح
فعلى رواية إسماعيل الهاء في لا اعلمه ضمير الشان
فيكون مرسلا و الدليل إذا طرقه
الاحتمال سقط به الاستدلال و لم يجد
البخاري اقوى من هذا
عنده مع شدة اطلاعه و تبحره في علم الحديث
فدل على انه لا يوجد عنده حديث
صحيح في القبض و قد قيل لم يروي البخاري حديث مسلم ولا العكس لاطلاع كل مهما على علة الاخرالثاني حديث وائل عند مسلم و لم يروي مسلم غيره
فيه ثلاث علل علتان في السند و واحدة في المتن منها انه منقطع انظر ابرام النقض او غيره الثالثحديث هلب عند الترميذي في اسناده قبيضة مجهول
و سماك مختلف فيه لا تقوم به الحجة في محل
النزاع واما غير هذه الثلاثة فمتفق
على ضعفه حتى عند الخصوم
س4 : لمَ لمْ يأخذ مالك بالقبض كغيره ؟
ج4 : اولا لانه لم يصح و لا حديث واحد في القبض السبب الثاني أن كل حديث في صفة صلاته صلالله عليه و سلم لم يذكر فيه القبض فجميع الاحاديث الصحيحة في الموطأ و الصحيحين و
غيرهما عن ابن عمر و مالك ابن الحويرث و ابي حميد
و غيرهم من الصحابة لايوجد فيها القبض
بتاتا مع انها وصفت صلاته صل الله
عليه و سلم من اولها الى اخرها و في بعضها ذكر الفرائض و السنونات و المندوبات و
حتى الهيئات بل في حديث حميد انه تحدى عشرة من الصحابة فيهم ابو هريرة وسهل الساعدي و ابو اسيد الساعدي و ابو قتادة الحارث بن ربعي و محمد بن مسلمة و
غيرهم فلا هو ذكر القبض و لا هم انكروا عليه و هذا دليل على عدم مشروعيته
عندهم وإلا لما سكتوا وهم ينتظرون ما
ينتظره المتحدى ممن تحداه السبب الثالث واهمهما بل اصلها عمل اهل المدينة و هو خاص بنا المالكية و هو من الاصول المقدمةعندنا على الحديث الصحيح الذي
لا مطعن في سنده فضلا عن غيرها من الاحاديث فهذا حديث رفع اليدين في غير تكبيرة الاحرام و حديث المتبايعان بالخيار
اللذان رواهما مالك باصح اسناد على
الاطلاق عن نافع عن ابن عمر يسمى هذا الاسناد سلسلة الذهب عند المحدثين منهم البخاري و لكن ماكا تركهما لعدم العمل بهما و مثلهما
حديث عائشة رضي الله عنها في الرضعات
الخمس فإن سنده صحيح متصل و لكن قال
فيه ليس على هذا العمل و الذي يجهل هذا
الاصل الجليل الذي ياخذ به هذا الامام الجليل يظن ان بالمالكية الظنون
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
س 5 :لمَ يقدم الامام مالك رحمه الله العمل على
الحديث ؟
ج 5 : لان حديث الاحادوان صح سنده يفيد الظن وعمل الجماعة من
الصحابة ثم التابعين بعدهم يفيد اليقين و اليقين يقدم على الضن قطعاقال بن مهدي ( السنة القديمة من سنن اهلالمدينة خير من الحديث )و قال مالك حين روجع في العمل ( و لله ماستوحشت بسعيد بن المسيب و غيره من اهل
المدينة لقول قائل و لولا عمر عبد العزيز أخذ بعمل اهل المدينة لشك كثير من الناس ) و ذالك لانهم رضي الله عنهم ادرى بما مات عليه النبي صل الله عليه و سلم من امر الدين و لذا قال ابراهيم النخعي
وهو من اهل السدل ( و لله لو رايت اصحاب رسول الله صل الله عليه و سلم
يتوضئون الى الكوع لتوضات كذالك و انا اقراها الى المرافق ) فتامل رحمك الله قال ابن العربي في العارضة ان كل مسالةطريقها النقل كالاذان و الصاع و المد فإن
مذهب مالك مقدم على غيره من المذاهب تعويلا على نقل اهل المدينة و قال النووي و
عمل اهل المدينة و هم اعرف الناس بالسنن و المراد بعمل اهل المدينة الامر الذي
تركه النبي صل الله عليه و سلم في المدينة
فاستقر عليه عمل الصحابة و التابعين و هذا حكمه القطع كالمتواتر إذ يمنع تواطئهم
على غير اخر الامر من النبي صل الله عليه
و سلم و بن المسيب الذي قال فيه الامام مالك و للهمااستوحشت به قد ادرك العشرة المبشرين بالجنة إلا ابو بكر الصديق رضي الله عنهم و
لم يغب عن المدينة يوما إلا في الحج الى ان مات بها حتى كان ابن عمر يساله عن سيرة ابيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم لكثرة ملازمته و لما ناظر مالك
الليث في هذه المسألة احتج عليه بعمل اهل المدينة و عمل الفقهاء السبعة الذين هم
قبل المذاهب و كلهم من المدينة وقد جمعهم
بعض فقال :ألا كُل من لم يقتد بائمة ***فقيسمته ضيزى عن الحق خارجة
فخذهم عبيد لله عروة قاسم ***سعيدابو بكر سليمان خارجةومن اعظم الادلة على تقديم العمل مناظرة عروة مع ابن عباس رضي الله عنهما لانه قدم العمل والنص على علــــــــــــة ذلك اخرجها
الطبرني و الحاكم باسناد رجاله ثقات عن ابن ابي مليكة (قال عروة لابن عباس حتى متى
تظل الناس يابن عباس ؟قال ابن عباس و ما ذلك يا عروة ؟قال تامر الناس بالعمرة في أشهر الحج
و قد نهى ابو بكر و عمر عنهما قال ابن عباس قد فعلها رسول الله صل الله
عليه و سلم و في رواية اتامر بالمتعة وقد
نهى عنها ابو بكر و عمر فقال بن العباس اراهم سيهلكون اقول قال رسول الله صل الله عليه و سلم فيقلون
قد نهى ابو بكر و عمر فقال عروة هما كان اتبع لرسول الله صل الله عليه و سلم و
اعلم منك فسكت ابن العباس ) قالوا فخصمه عروة
فتامل سكوت ترجمان القرأن بغير حديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم بل
بعمل يخالف فعل او قول رسول الله صل الله عليه و سلم على الروايتين و ذلك لان العامل هنا منزه عن المخالفة
الحقيقية و الا لما جاز ان يسكت
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
س6 : هل ينكر المالكية القبض راسا ام يقلون بنسخه ؟
ج6 :هم يقلون كان لعلة ثم نسخ و ناسخه لاحاديث والعمل و يسمى نسخ الاجتهاد و هو مبسوط في (ابرام النقض )اما الاحاديث فمنها ما اخرجه الحافظ العراقيفي كتابه البدور الملتمعة في ادلة لائمة الاربعة
قال ( روى الاوزعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ترك رسول الله صل
الله عليه و سلم القبض في صلاته الفريضة
قبل ان يفارق الدنيا ستة و ثلاثين يوما و سدل يديه في صلاة الفريضة )قال الحافظ العراقي هو دليل لمالك في السدل فيكون ناسخا لجميع احاديثالقبض ( كتاب منهاج الوردين في التفقه في الدين )و منها احاديث صفة صلاته
صل الله عليه و سلم و منها سعيد بن
جبير فرق يدي الرجل الذي كان قابضا و قد
سبق و منها ان بن الزبير و الحسن رضي الله
عنهما رويا القبض و لم يعملا به فدل على
نسخه عندهما و منها وهو اعظمها العمل قال الشيخ عليش فيالفتاوي و حجته فيها ترك الصحابة و التابعين له و استمرارهم على السدل فدل على النسخ حكم القبض قال في ابرام النقض فمالك لم يترك العمل بالحديث إلا لترك الصحابة
القاطنين في المدينة المنورة و منهم العشرة المبشرين بالجنة العمل به و التابعين
لهم و قد استدل أحمد بعدم وجوب
الفاتحة على المأموم برجال السدل فقال (
هذا مالك في اهل الحجاز و هذا الثور في اهل العراق و هذا الاوزعي في اهل الشام و
هذا الليث في اهل مصر لم يقولوا ان من لم
ينصت لقراءة امامه و لم يقرا هو فصلاته باطلة ) و ذكره في المغنىو نحن نقول و هذا الحسن في اهل العراق بدل الثوري
س 7 : مامعنى قول مالك رحمه الله لا اعرفه وقد رواه في موطئه ؟.
ج 7 : معناه لا اعرف سنة معمول بها و هذا دأبه في كل سنة لم
يصحبها العمل غالبا و قد سئل مرة عن قول
الرجل لاخيه يوم العيد تقبل الله منا و منك و غفر لنا و لك فقال لا اعرفه و لا انكره قال الامام ابن عرفة لم يعرفه سنة و
لم ينكره على من قاله لانه قول حسن و قال
لا اعرفه قول الناس في الركوع سبحان ربي
العظيم و في السجود سبحان ربي الاعلى قالوا كره التحديد بثلاث او اقل او اكثر اذ
لم يصحبه عمل و قس على هذا تركه السجود و
ترك البسملة في الفاتحة و عدم الزكاة في
الخضرواة وان ورد بكل ذلك احاديث فالعمل
على خلافها ش
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
رد: السدل عند المالكية
س 8 : هل القبض معلل؟
ج 8 : نعم معلل بثلاث علل عند من علله
اولها : موافقة اهل الكتاب اذ القبض سنتهم و قد ثبت انه صل اللهعليه و سلم كان يحب في اول امره موفقة اهل
الكتاب قال في الفتح ( انما اختار موافقتهم لان اهل الكتاب في زمانه كانوا متمسكين
ببقايا من شرائع الرسل فكانت موافقتهم احب
اليه من من موافقة عباد الاوثان فلما اسلم
أغلب عباد الاوثان احب صل اللع عليه و سلم
حينئذ مخالفة اهل الكتاب انتهى و اهل الكتاب كانوا يضعون ايمانهم علىشمائلهم روى بن ابي شيبة عن الحسن انه قال
( قال رسول الله صل الله عليه و سلم كأني انظر الى احبار بني اسرائيل واضعي ايمانهم على شمائلهم ) و هكذا اخرج
عن ابي مجلز و ابي عثمان
النهدي و ابي الجوزاء و هؤلاء كلهم من كبار التابعين وعن بن سرين قال (انما
ذلك من اجل الروم ) هكذا في ابرام النقض
بالروم و في نسخ بالدم و روى بن ابي شيبة عن ابي الدرداء قال ( من اخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال
في الصلاة ) وروى عن مجاهد انه ( كان يكره وضع اليمنى على الشمال و يقول اهل الكتاب يفعلونه) و حديث عائشة رضي
الله عنها (ثلاث من النبوة ) فيه القبض و
حديث (انما ادرك الناس من كلام النبوة )
فيه القبض و هذا كله دليل على انه من سننهم و رسول الله صل الله عليه و سلم احب
مخالفتهم و امر بها في
اخر حياته العلة الثانية : الاعتماد للاستراحة و دليله قول الاوزاعي انما امروا بالاعتماد اشفاقا عليهم لانهم كانوايطيلون القيام فكان ينزل الدم الى رؤوس أصابعهم اذا ارسلوا فقيل لهم لو اعتمدتم لا حرج عليكم
انتهى و يؤيده حديث ابن سرين المتقدم ( انما فعل ذلك من اجل الدم ) في النسخة التي رأيتها و هذه العلة ذكرهاالعلامة خليل مع التي بعدها وزاد واحدة فقال و هل كراهته في الفرض للاعتماد او خيفة اعتقاد وجوبه او
اظهار خشوع تأويلات
العلة الثالثة : اظهار الخشوع قالوا هو هيئة الخاشع بين يدي الله تعالى اي يظهر المصلي على صفة الخاشع الذ ليل بين يدي الله تعالى ذكر ابن رجب الحنبلي في شرحه على البخاري ان ابن المبارك ذكر في كتاب
الزهد عن مهاجر النهال الحنبلي انه ذكر عند القبض في الصلاة
فقال ( ما أحسن ذلا بين يدي عز) و حكى مثل ذلك عن الامام احمد بن حنبل و مالك يكره
التصنيع حتى انه كره التغني بالقران و الاذان و لذا يكره اظهار الخشوع من غير
الخاشع و ان اجاببعض المالكية عن هذه العلة اي ان القبض صفة الخاشع الذليل بان الارسال اقرب للعبودية و الذل من القبض
لانها حالة الميت المكفن و المصلوب و هي
اشد في الذل من هيئة الخاشع و لماذكروا الميت المكفن ظهرت لي حال موتى المسلمينمع حال موتى اهل الكتاب فرأيت المسلمينتسدل ايديهم و اهل الكتاب توضع ايمانهم على شمائلهم و هذا مما خلفناهم فيه نحن في
الموت و الحياة
س 9 : ما حكم القبض و السدل ؟
ج 9 : اجمع السلف و الخلف على جواز الارسال و ينقل عنواحد منهم انه قال بكراهته إلا ماشذ عن بعض الشافعية انه قال بكراهته و قد رد عليه الشافعية انفسهم
و قد قيل
و ليس كل خلاف جاء معتبرا ***الا خلاف له حظ منالنظر
اما القبض ففيه خمسة اقوال ذكرها الابي و السنوسي في شرح مسلم
اولها : انه سنة و هو قول الجمهور اي جمهور اصحابالمذاهب لا جمهور الصحابة و التابعين كما قد يتوهم لانه لم يرد بسند صحيح عن الصحابي
واحد انه وضع يمينه على شماله فضلا عن جمهورهم
فافهم ذلك فقد أخطأ فيه كثير ممن
ينسب نفسه للعلم
الثاني : استحسانه في الفريضة والنافلة و هو رواية الاخوين مطرف و ابن الماجشون و هما المراد بالمدتين الذين تنسب
اليهم الرواية لا غير
الثالث : الاباحة و هو رواية القرينين أشهب و ابننافع و معناها التخيير كمذهب الاوزاعي الرابع :الكراهة في الفرض دون النفل وهو رواية ابنقاسم عن مالك في المدونة و اليها صار جمهور اصحاب مالك و هي الراجحة المشهورة
عندهم و عليها يعتمدون
الخامسة : المنع اي تحريم القبض و هو رواية العراقيين ووجه بانه ادخال في الصلاةما ليس منها اما احاديث القبض فلم تثبت
عندهم و منهم من ابطل صلاة القابض
و بهذه الاحكامتعلم ان القبض شبهة عند المالكية لان الشبهة هي ما اختلف فيه العلماء بين
جواز و المنع و لذا قال في هيئة الناسك لا يجوز لمالكي استفتى في السدل و القبض ان
يفتي بغير السدل انظر في هذا كله ( ابرام
النقض ...القول الفصل ...هيئة الناسك ...و رسالة في مشروعية السدل و القبض ) فمنها
اخذت
و الخلاصة هذا ان القبض سنةعند القائلين به و قد ثبت عندهم و عمل اهل المدينة ليس حجة عندهم فينبغي عليهم
المحافظة على سنتهم الى ان يلقوا ربهم و ان السدل سنة ثابتة عند القائلين به لا ينبغي ان يفرطوا فيها الى يومالدين كما لا ينبغي للقابض ان ينكر على
السادل و لا للسادل ان ينكر على القابض فهتان السنتان ثابتتان منذ اكثر من الف و
اربعمائة سنة و لا فائدة من اثارتهما الا افتان
الناس و تشكيكهم في دينهم و هذا من عمل الشيطان فليحذر
انه عدو مبين و نسال الله تعالى في الختام ان يوحد كلمة المسلمين و صفهم
انه ولي ذلك و القادر عليه و الحمد لله رب العالمين و صل الله و سلو على المصطفى
الكريم سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين امين
جمعه الشيخ محمد بن جلول بن جيلالي سالمي
مواضيع مماثلة
» ضبط بعض اعلام المالكية
» الكتب الفقهية المعتمدة عند السادة المالكية
» الكتب الفقهية المعتمدة عند السادة المالكية
» الكتب الفقهية المعتمدة عند السادة المالكية
» الكتب الفقهية المعتمدة عند السادة المالكية
الصالحين :: الفقه :: الفقه المالكي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى