قائمة المنشورات


 المنشورات


 العودة إلى المنتدى

الصالحين    

حكم تعليق التمائم

خيرالدين | تم النشر بتاريخ الأحد ديسمبر 20, 2020 7:26 pm | 1872 مشاهدة

حكم تعليق التمائم

 

التمائم جمع تـميمة، ومادة (تمَّ) في اللغة دليل الكمال؛ تمَّ الشيء يَتِم: تكمَّلت أجزاؤه، وهي: عُوذة تُعلَّق على الإنسان، فكأنَّهم يريدون أنَّ التمائم هي تَمام الدَّواءِ والشِّفاءِ المطلوب. ينظر: "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس (1/ 339، ط. دار الفكر)، و"المصباح المنير" للفيومي (77، مادة: ت م م، ط. المكتبة العلمية).
وفي الاصطلاح تطلق التميمة على معنيين:
الأول: خَرَزات كانت العرب تُعلقها على أولادهم يَتَّقُون بـها العين في زعْمهم فأبْطلها الإسلام. ينظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" (1/ 197، ط. المكتبة العلمية).
والثاني: ورقة يكتب عليها شيء من القرآن، وتعلق على الرأس مثلًا للتبرك. ينظر: "حاشية الجمل على شرح المنهج" (1/ 76، ط. دار الفكر).
ومن أصول عقيدة المسلمين: أنه لا أثر ذاتيًّا لـمخلوق من المخلوقات، فمن اعتقد التأثير الذاتي في غير الله، فقد وقع في شرك؛ قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيثمي: هذا جهل وضلال وهو من أكبر الكبائر، فإنه إن لم يكن شركًا فهو يؤدي إليه؛ إذ لا ينفع ويضر ويـمنع ويدفع إلا الله تعالى. ينظر: "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 274، ط. دار الفكر). التمائم جمع تـميمة، ومادة (تمَّ) في اللغة دليل الكمال؛ تمَّ الشيء يَتِم: تكمَّلت أجزاؤه، وهي: عُوذة تُعلَّق على الإنسان، فكأنَّهم يريدون أنَّ التمائم هي تَمام الدَّواءِ والشِّفاءِ المطلوب. ينظر: "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس (1/ 339، ط. دار الفكر)، و"المصباح المنير" للفيومي (77، مادة: ت م م، ط. المكتبة العلمية).
أما إذا لم يعتقد أن التمائم مؤثرة بنفسها، فهناك حالتان: إما أن تكون من القرآن أو من غير القرآن، والتي من غير القرآن إما أن تكون من الأذكار والأوراد والكلام الطيب وهذا جائز، وإما أن تكون بخلاف ذلك من الطلاسم والكلام غير المفهوم في لغة العرب أو بلغة أخرى، وهذا غير جائز.
فالتمائم التي من القرآن أو ما يندرج تحته في الحكم من الأذكار والأوراد والكلام الطيب؛ ذهب جمهور الفقهاء- من الحنفية والمالكية والشافعية وفي رواية عن الإمام أحمد- إلى جواز تعليقها، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا﴾ [الإسراء: 82].
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (10/ 316، ط. دار الكتب المصرية): [اختلف العلماء في كونه شفاء على قولين: أحدهما: أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب، ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. الثاني: شفاء من الأمراض الظاهرة بالرُّقى والتعوذ ونحوه]. اهـ.
والتمائم من التعوذ المكتوب -كما مرَّ- فلا بأس بـها، وتعليق المسلم له أو لبعضه بنية البركة لا بأس به؛ قال تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأنعام: 155].
واستدلوا أيضًا بما أخرجه الترمذي -واللفظ له- وأحمد والحاكم عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عيسى أخيه قال: دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة فقلنا: ألا تعلق شيئًا؟ قال: الموت أقرب من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ».
فمن علَّق القرآن ينبغي أن يتولاه الله ولا يَكِله إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوب إليه والمتوكل عليه في الاستشفاء بالقرآن. ينظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (10/ 320).
وبما أخرجه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ». قال: وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعلمها مَنْ بَلَغَ من ولده، ومَنْ لم يَبْلُغْ منهم كتبها في صك ثم علَّقَهَا في عُنُقِه.
فاستدلوا بفعل سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
وجاء في "مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 43-44، ط. مكتبة الرشد): أن سعيد بن المسيب سئل عن التعويذ فقال: "لا بأس إذا كان في أديم"، وعن عطاء قال: "لا بأس أن يعلق القرآن"، وكان مجاهد يكتب للناس التعويذ فيعلقه عليهم، وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأسًا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الغسل وعند الغائط، ورخَّص أبو جعفر محمد بن علي في التعويذ بأن يُعلق على الصبيان، وكان ابن سيرين لا يرى بأسًا بالشيء من القرآن.

ومما نقل عن العلماء بالجواز: ما جاء في "الدر المختار" (6/ 363-364 بتصرف، ط. دار الفكر): [التميمة المكروهة ما كان بغير القرآن، وقيل: هي الخرزة التي تعلقها الجاهلية، وفي "المجتبى": وعلى الجواز عمل الناس اليوم، وبه وردت الآثار]. اهـ.
وفي "كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني بحاشية العدوي" (2/ 492، ط. دار الفكر): [(ولا بأس بالمُعاذة) وهي التمائم -والتمائم الحروز- التي (تعلق) في العنق (وفيها القرآن) وسواء في ذلك المريض، والصحيح، والجنب، والحائض، والنفساء، والبهائم بعد جعلها فيما يكنها]. اهـ، ففُهم من ذلك أن ما كان من القرآن جائز إذا جُعل في شيء يحفظه.
وقال الإمام مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك. ينظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (10/ 319).
وفي كتب السادة الشافعية: نجد أن الإمام النووي قد ذكر في "المجموع" (9/ 66، ط. دار الفكر) حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من علَّق تميمة فلا أتم الله له، ومن علَّق ودعة فلا ودع الله له»، ثم نقل عن البيهقي قوله: إن النهي راجع إلى معنى ما قال أبو عبيد- أي: ما كان بغير العربية بما لا يدري ما هو- ثم قال -أي البيهقي-: وقد يحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهي والكراهة فيمن يعلقها وهو يرى تـمام العافية وزوال العلة بـها على ما كانت عليه الجاهلية، أما من يعلقها متبركًا بذكر الله تعالى فيها وهو يعلم أن لا كاشف له إلا الله ولا دافع عنه سواه، فلا بأس بـها إن شاء الله تعالى. ولم يُعلق الإمام النووي على شيء مما ذكر، فدلَّ على عدم اعتراضه.
فَفُهِم من ذلك أن تعليق التمائم التي فيها القرآن أو ذكر الله أمر جائز ما دام أنه جعل في شيء يحفظه، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن التعليق فهي محمولة على تعليق تـمائم الجاهلية التي يظن بـها أنـها تجلب الخير وتدفع الشر، فإن ذلك حرام، والحرام لا شفاء فيه، وكذا تمائم العرَّافين والكُهان التي يكتب فيها غير القرآن.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (6/ 142، ط. دار المعرفة)- بعد أن ذكر أحاديث النهي عن تعليق التمائم-: [هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه، فأما ما فيه ذكر الله فلا نـهي فيه؛ فإنه إنـما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسـمائه وذكره]. اهـ.
وقال القاضي أبو يعلى ابن الفراء من الحنابلة: [يجوز حمل الأخبار- أي الـمانعة- على اختلاف حالين، فنهى إذا كان يعتقد أنـها النافعة له والدافعة عنه، وهذا لا يجوز؛ لأن النافع هو الله. والموضع الذي أجازه إذا اعتقد أن الله هو النافع والدافع. ولعل هذا خرج على عادة الجاهلية، كما تعتقد أن الدهر يغيرهم فكانوا يسبونه]. اهـ. ينظر: "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (2/ 77، ط. دار الكتب العلمية

قال ابن تيميه - رحمه الله - ( مجموع الفتاوى - 19 / 64 ) : (يَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ لِلْمُصَابِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَرْضَى شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَذِكْرُهُ بِالْمِدَادِ الْمُبَاحِ وَيُغْسَلُ وَيُسْقَى كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَد وَغَيْرُهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَد : قَرَأْت عَلَى أَبِي ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ؛ ثَنَا سُفْيَانُ ؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ ؛ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إذَا عَسِرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وِلَادَتُهَا فَلْيَكْتُبْ : بِسْمِ اللَّهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ { كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا } { كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ } . قَالَ أَبِي : ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ : يُكْتَبُ فِي إنَاءٍ نَظِيفٍ فَيُسْقَى قَالَ أَبِي : وَزَادَ فِيهِ وَكِيعٌ فَتُسْقَى وَيُنْضَحُ مَا دُونَ سُرَّتِهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : رَأَيْت أَبِي يَكْتُبُ لِلْمَرْأَةِ فِي جَامٍ أَوْ شَيْءٍ نَظِيفٍ )
وقال – رحمه الله - ( مجموع الفتاوى12 / 599 ) : ( واذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به نص عليه أحمد وغيره )
قال ابن القيم – رحمه الله - ( زاد المعاد - 4 / 356 ) : ( ورأى جماعة من السلف أن تكتب الآيات من القرآن ، ثم يشربها وذكر ذلك عن مجاهد وأبي قلابة )
قال أبو داوود ( مسائل الإمام أحمد لأبي داوود – ص 260 ) : ( سمعت أحمد سئل عن الرجل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس )
وعليه: فإن تعليق التمائم المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم وأدعية وأذكار جائزٌ شرعًا طالما أن المسلم يعتقد أن الله هو النافع الضار، وأنـها لا تعدو أن تكون من جملة الأسباب، وبشرط أن تصان عن الإهانة، ومما ينبغي التنبيه عليه أن اتخاذ التمائم الشرعية طلبًا للشفاء لا يلغي وجود الطب الجسماني، وإنـما ينبغي الاستفادة منهما دون إفراط في أحدهما أو تفريط في الآخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
حكم تعليق تمائم القرآن والذكر الدعاء عند المالكية
في التمهيد لابن عبد البر 17 /161 وقد قال مالك رحمه الله : لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين, وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين ولو نزل به شيء من العين جاز الرقي عند مالك وتعليق الكتب)اه
وفي التاج والإكليل 1/304 : ( وحرز بساتر وإن لحائض ) سمع أشهب: لا بأس بما تعلقه الحائض والحبلى والصبي من مرض أو عين والخيل والبهائم كذلك
ابن رشد: ظاهر قول مالك في هذه الرواية إجازة ذلك, واستخفه بالقرآن من أجل أن ذلك شيء يسير منه, وإنما شرط ذلك أي الحرز أن يكون في طهر من قصبة حديد وشبه ذلك صيانة من أن تصيبه نحاسة, لا أن ذلك يؤثر في مسه على غير طهارة, لأنه لا يجوز لغير الطاهر حمل المصحف بعلاقة
ومن ابن يونس : قال مالك: لا بأس أن يعلق على النفساء والمريض الشيء من القرآن إذا خرز عليه جلدا وكان في قصبة وأكره قصبة الحديد
وانظر تعليق هذا الحرز هل في حال المرض أو يجوز للصحيح ليدفع ما يتوقع من مرض أو عين ؟ قال ابن رشد : ذلك جائز مطلقا على ظاهر هذا السماع
وانظر من هذا المعنى شم الريحان والخل في الحمى الوبائية نص الأطباء أن هذا من معالجة العليل فهل للصحيح أن يفعل ذلك لما يتوقع من الحمى يظهر أنه لا فرق بين هذا وتعليق الحرز ) اه
وفي شرح الخرشي على خليل 1/161 : (( ص ) وحرز بساتر وإن لحائض : ( ش ) يعني أن الحرز يجوز تعليقه على الشخص ولو بالغا مسلما أو كافرا صحيحا أو مريضا حاملا أو حائضا أو نفساء أو جنبا وكذا على البهيمة لعين حصلت لها أو لخوف حصولها بشرط أن يكون الحرز بساتر يكنه ويقيه من أن يصل إليه أذى, قال السنهوري: ولا ينبغي من غير ساتر ) اه
وفي كفاية الطالب لأبي الحسن المالكي 2/643 : ( ولا بأس بالمعاذة ) وهي التمائم والتمائم الحروز التي ( تعلق ) في العنق ( وفيها القرآن ) وسواء في ذلك المريض والصحيح والجنب والحائض والنفساء والبهائم بعد جعلها فيما يكنها ) اه
وفي حاشية العدوي عليه 2/643 : قوله ( بالمعاذة ) بذال معجمة قوله ( وهي لتمائم ) في العبارة حذف أي مفرد التمائم أي الذي هو تميمة, قوله ( وفيها القرآن ) أي أو الكلام الطيب قوله ( بعد جعلها فيما يكنها ) أي يسترها ولو كان كثيرا كما أفاده عج قوله ) اه
وفي الثمر الداني 1/712 : ( ولا بأس بالمعاذة ) وهي التمائم التي ( تعلق ) في العنق ( وفيها القرآن ) وسواء في ذلك المريض والصحيح بعد جعلها فيما يكنها ) اه
وفي الفواكه الدواني 2/ 340 : ( ولا باس بالمعاذة بالذال المعجمة وهي التميمة المعروفة عند العامة بالخرزة تعلق في عنق الشخص أو ذراعه وفيها بعض أسماء وشيء من القران وربما تعلق على بعض الحيوانات ويجوز حملها ولو كان الحامل لها حائضا أو جنبا ولو كثير ما فيها من القران حيث كانت مستورة واما بغير ساتر فلا يجوز إلا مع قلة ما فيها من القران كالآية ونحوها, ولا فرق في جميع ذلك بين المسلم والكافر حيث كانت بساتر يقيها من وصول الأذى
قال خليل : وحرز بساتر وان لحائض قال شراحه : ولو كافرا أو بهيمة لا ينبغي تعليقها من غير ساتر إلا مع قلة ما فيها من القران كما قدمنا وكان الحامل لها مسلما 

حكم تعليق تمائم القرآن والذكر الدعاء عند الشافعية
في المجموع للنووي 9/ 74 : ( روى البيهقي بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه كان يأمر بتعليق القرآن , وقال : لا بأس به , قال البيهقي: هذا كله راجع إلى ما قلنا: إنه إن رقى بما لا يعرف, أو على ما كانت عليه الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى لم يجز وإن رقى بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله تعالى متبركا به وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى لا بأس به والله تعالى أعلم)اه
وفيه أيضا 9/63 : (قال [ البيهقي ]: ويحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهي والكراهة فيمن يعلقها ، وهو يرى تمام العافية ، وزوال العلة بها ، على ما كانت عليه الجاهلية ، وأما من يعلقها متبركا بذكر الله تعالى فيها ، وهو يعلم أن لا كاشف له إلا الله ولا دافع عنه سواه ، فلا بأس بها إن شاء الله تعالى .
ثم روى البيهقي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت : ليست التميمة ما يعلق قبل البلاء ، إنما التميمة ما يعلق بعد البلاء لتدفع به المقادير وفي رواية عنها قالت : التمائم ما علق قبل نزول البلاء ، وما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة
قال البيهقي : هذه الرواية أصح ، ثم روى بإسناد صحيح عنها قالت : ليس بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء قال البيهقي : وهذه الرواية تدل على صحة التي قبلها) اه
وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/61 : ( و ) يجوز مس وحمل ( ما كتب ) من القرآن ( لغير دراسة كالتمائم ) جمع تميمة أي عوذة وهي ما يعلق على الصغير
وفي حاشية العبادي على التحفة 1/150 : ( وما كتب لدرس قرآن إلخ ) بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم المعهودة عرفا نهاية, عبارة المغني: أما ما كتب لغير دراسة كالتميمة , وهي ورقة يكتب فيها شيء من القرآن ويعلق على الرأس مثلا للتبرك والثياب التي يكتب عليها والدراهم كما سيأتي فلا يحرم مسها [ للمحدث ] ولا حملها
وتكره كتابة الحروز أي من القرآن وتعليقها [ للمحدث ] إلا إذا جعل عليها شمع أو نحوه ويستحب التطهر لحمل كتب الحديث ومسها اه قال ع ش, قوله كالتمائم الخ يؤخذ منه أنه لو جعل المصحف كله أو قريبا من الكل تميمة حرم لأنه لا يقال له حينئذ تميمة عرفا اه
وفي البجيرمي ما نصه : قال شيخنا الجوهري نقلا عن مشايخه: يشترط في كاتب التميمة+
- أن يكون على طهارة
- وأن يكون في مكان طاهر
- وأن لا يكون عنده تردد في صحتها
- وأن لا يقصد بكتابتها تجربتها
- وأن لا يتلفظ بما يكتب
- وأن يحفظها عن الأبصار بل وعن بصره بعد الكتابة وبصر ما لا يعقل
- وأن يحفظها عن الشمس
- وأن يكون قاصدا وجه الله في كتابتها
- وأن لا يشكلها وأن لا يطمس حروفها
- وأن لا ينقطها
- وأن لا يتربها
- وأن لا يمسها بحديد
- وزاد بعضهم شرطا للصحة وهو أن لا يكتبها بعد العصر
- وشرطا للجودة وهو أن يكون صائما اه ) اه
وفي حاشية الشبراملسي على النهاية 1/ 124: ( كالتمائم المعهودة عرفا ) يؤخذ منه أنه لو جعل المصحف كله أو قريبا من الكل تميمة حرم ; لأنه لا يقال له حينئذ تميمة عرفا . وعبارة الزيادي : والتميمة ورقة يكتب عليها شيء من القرآن , والتعبير به مشعر بتقليل الشيء الموصوف بكونه بعضا وهو ظاهر فيما ذكره . قال ابن حجر : والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها , وبالكاتب لنفسه أو غيره تبرعا وإلا فآمره أو مستأجره ) اه

حكم تعليق تمائم القرآن والذكر الدعاء عند الحنابلة
في تصحيح الفروع للمرداوي 2/173 : ( قال في آداب الرعاية : ويكره تعليق التمائم ونحوها, ويباح تعليق قلادة فيها قرآن أو ذكر غيره , نص عليه , وكذا التعاويذ , ويجوز أن يكتب القرآن أو ذكر غيره بالعربية , ويعلق على مريض , ( وحامل ) , وفي إناء ثم يسقيان منه ويرقى من ذلك وغيره بما ورد من قرآن وذكر ودعاء , انتهى .
وقال في آداب المستوعب : ولا بأس بالقلادة يعلقها فيها القرآن , وكذا التعاويذ , ولا بأس بالكتابة للحمى , ولا بأس بالرقى من النملة , انتهى) اه
وفي الآداب لابن مفلح 2/455 : ( وتباح قلادة فيها قرآن أو ذكر غيره وتعليق ما هما فيه نص عليه , وكذا التعاويذ , ويجوز أن يكتب القرآن أو ذكر غيره في إناء خال بالعربي ثم يسقى منه المريض والمطلقة , وأن يكتب للحمى والنملة والعقرب والحية والصداع والعين ما يجوز , ويرقى من ذلك بقرآن وما ورد فيه من دعاء وذكر ويكره بغير العربية , وتحرم الرقى والتعوذ بطلسم وعزيمة ...
قال المروذي : شكت امرأة إلى أبي عبد الله أنها مستوحشة في بيت وحدها فكتب لها رقعة بخطه: بسم الله , وفاتحة الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي
وقال كتب أبو عبد الله من الحمى : بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومحمد رسول الله: {يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين } اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إله الحق آمين .) اه

 حكم تعليق تمائم القرآن والذكر الدعاء عند الشافعية
في المجموع للنووي 9/ 74 : ( روى البيهقي بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه كان يأمر بتعليق القرآن , وقال : لا بأس به , قال البيهقي: هذا كله راجع إلى ما قلنا: إنه إن رقى بما لا يعرف, أو على ما كانت عليه الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى لم يجز وإن رقى بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله تعالى متبركا به وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى لا بأس به والله تعالى أعلم)اه
وفيه أيضا 9/63 : (قال [ البيهقي ]: ويحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهي والكراهة فيمن يعلقها ، وهو يرى تمام العافية ، وزوال العلة بها ، على ما كانت عليه الجاهلية ، وأما من يعلقها متبركا بذكر الله تعالى فيها ، وهو يعلم أن لا كاشف له إلا الله ولا دافع عنه سواه ، فلا بأس بها إن شاء الله تعالى .
ثم روى البيهقي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت : ليست التميمة ما يعلق قبل البلاء ، إنما التميمة ما يعلق بعد البلاء لتدفع به المقادير وفي رواية عنها قالت : التمائم ما علق قبل نزول البلاء ، وما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة
قال البيهقي : هذه الرواية أصح ، ثم روى بإسناد صحيح عنها قالت : ليس بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء قال البيهقي : وهذه الرواية تدل على صحة التي قبلها) اه
وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/61 : ( و ) يجوز مس وحمل ( ما كتب ) من القرآن ( لغير دراسة كالتمائم ) جمع تميمة أي عوذة وهي ما يعلق على الصغير
وفي حاشية العبادي على التحفة 1/150 : ( وما كتب لدرس قرآن إلخ ) بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم المعهودة عرفا نهاية, عبارة المغني: أما ما كتب لغير دراسة كالتميمة , وهي ورقة يكتب فيها شيء من القرآن ويعلق على الرأس مثلا للتبرك والثياب التي يكتب عليها والدراهم كما سيأتي فلا يحرم مسها [ للمحدث ] ولا حملها
وتكره كتابة الحروز أي من القرآن وتعليقها [ للمحدث ] إلا إذا جعل عليها شمع أو نحوه ويستحب التطهر لحمل كتب الحديث ومسها اه قال ع ش, قوله كالتمائم الخ يؤخذ منه أنه لو جعل المصحف كله أو قريبا من الكل تميمة حرم لأنه لا يقال له حينئذ تميمة عرفا اه
وفي البجيرمي ما نصه : قال شيخنا الجوهري نقلا عن مشايخه: يشترط في كاتب التميمة+
- أن يكون على طهارة
- وأن يكون في مكان طاهر
- وأن لا يكون عنده تردد في صحتها
- وأن لا يقصد بكتابتها تجربتها
- وأن لا يتلفظ بما يكتب
- وأن يحفظها عن الأبصار بل وعن بصره بعد الكتابة وبصر ما لا يعقل
- وأن يحفظها عن الشمس
- وأن يكون قاصدا وجه الله في كتابتها
- وأن لا يشكلها وأن لا يطمس حروفها
- وأن لا ينقطها
- وأن لا يتربها
- وأن لا يمسها بحديد
- وزاد بعضهم شرطا للصحة وهو أن لا يكتبها بعد العصر
- وشرطا للجودة وهو أن يكون صائما اه ) اه
وفي حاشية الشبراملسي على النهاية 1/ 124: ( كالتمائم المعهودة عرفا ) يؤخذ منه أنه لو جعل المصحف كله أو قريبا من الكل تميمة حرم ; لأنه لا يقال له حينئذ تميمة عرفا . وعبارة الزيادي : والتميمة ورقة يكتب عليها شيء من القرآن , والتعبير به مشعر بتقليل الشيء الموصوف بكونه بعضا وهو ظاهر فيما ذكره . قال ابن حجر : والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها , وبالكاتب لنفسه أو غيره تبرعا وإلا فآمره أو مستأجره ) اه
حكم تعليق تمائم القرآن والذكر الدعاء عند الحنابلة
في تصحيح الفروع للمرداوي 2/173 : ( قال في آداب الرعاية : ويكره تعليق التمائم ونحوها, ويباح تعليق قلادة فيها قرآن أو ذكر غيره , نص عليه , وكذا التعاويذ , ويجوز أن يكتب القرآن أو ذكر غيره بالعربية , ويعلق على مريض , ( وحامل ) , وفي إناء ثم يسقيان منه ويرقى من ذلك وغيره بما ورد من قرآن وذكر ودعاء , انتهى .
وقال في آداب المستوعب : ولا بأس بالقلادة يعلقها فيها القرآن , وكذا التعاويذ , ولا بأس بالكتابة للحمى , ولا بأس بالرقى من النملة , انتهى) اه
وفي الآداب لابن مفلح 2/455 : ( وتباح قلادة فيها قرآن أو ذكر غيره وتعليق ما هما فيه نص عليه , وكذا التعاويذ , ويجوز أن يكتب القرآن أو ذكر غيره في إناء خال بالعربي ثم يسقى منه المريض والمطلقة , وأن يكتب للحمى والنملة والعقرب والحية والصداع والعين ما يجوز , ويرقى من ذلك بقرآن وما ورد فيه من دعاء وذكر ويكره بغير العربية , وتحرم الرقى والتعوذ بطلسم وعزيمة ...
قال المروذي : شكت امرأة إلى أبي عبد الله أنها مستوحشة في بيت وحدها فكتب لها رقعة بخطه: بسم الله , وفاتحة الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي
وقال كتب أبو عبد الله من الحمى : بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومحمد رسول الله: {يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين } اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إله الحق آمين .) اه
حكم تعليق تمائم القرآن والذكر الدعاء عند الحنفية
في المغرب للمطرزي الحنفي ص62: ( قال القتبي: وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم, وليس كذلك إنما التميمة هي الخرزة, ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن أو أسماء الله عز وجل)اه
وفي حاشية ابن عابدين 6/363 : ( قوله التميمة المكروهة ) أقول : الذي رأيته في المجتبى: التميمة المكروهة ما كان بغير القرآن... قالوا : إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب, ولا يدرى ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك , وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به اه ) اه
وفي حاشية ابن عابدين أيضا 6/364 : (في المجتبى: اختلف في الاستشفاء بالقرآن بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ الفاتحة أو يكتب في ورق ويعلق عليه أو في طست ويغسل ويسقي , وعن النبي أنه كان يعوذ نفسه, قال رضي الله عنه: وعلى الجواز عمل الناس اليوم وبه وردت الآثار, ولا بأس بأن يشد الجنب والحائض التعاويذ على العضد إذا كانت ملفوفة اه...
وفي الخانية : لا بأس بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة لدفع ضرر العين لأن العين حتى تصيب المال والآدمي والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار فإذا نظر الناظر إلى الزرع يقع نظره أولا على الجماجم لارتفاعها فنظره بعد ذلك إلى الحرث لا يضره, روي أن مرأة جاءت إلى النبي وقالت: نحن من أهل الحرث وإنا نخاف عليه العين فأمر النبي أن يجعل فيه الجماجم اه ) اه
 
وأما حديثا المنع

 ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك)
-(ومن علق تيمية فقد أشرك)

 فمع أن الأول الراجح فيه الوقف على ابن مسعود فإنه بالاتفاق أن القرآن لا يدخل في هذين الحديثين ، لأنه لم يقل أحد منهم أنها شرك!! لكن غاية ما قال المانع أنها حرام
وإستدل بالحديثين السابقين ، ولا يصح الإستدلال بهما ، لأن لازم ذلك أن يشملها النص فتكون شركا ، وهذا ما لم يقله المانع ، فدل على خروج الرقى الخطية من عموم الحديث
وأما كونها ذريعة إلى الشرك فلا يصح ذلك ، لأن المقتضى كان قائم في عهد السلف ومع ذلك صح عن أكثرهم الجواز ، وسد باب هذه الذريعة أن ينظر لمعلق بنفسه ، في الآيات المكتوبة
وأما كونها تؤدي إلى أمتهان القرآن فقد وضع الفقهاء شروطا لها في كتبهم ومنها أن تكون في غلاف حصين
ومما يدل على الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا) وهذه رقى خطية ليست بشرك فهي جائزة
وكذلك هو إحد طرق الإستشفاء بالقرآن ، كالقرآة على الماء أو العسل أو الزيت
والله أعلم

نبذة عن الكاتب